Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٥٨ناب الحج
الدلائل والحجج
682 - وروي أن النبي الله لم يرخص لأحد يبيت بغير مني إلا الرعاة، ويصبحون يرمون مع النَّاس). وهنَّ الأيام المعلومات التي
يصلح فيهنَّ الذبح: يوم النحر ويومان بعده.
683 - وروي أنه قال: «إنَّها أيَّام أكل وشرب» (2). فلهذا قد
عن الصوم فيها. فمن بات ليالي منى في غير منى فعليه لكلّ ليلة دم.
نه
ومن لم يرم الجمار في اليوم الأول والثاني رماها في اليوم الثالث بحصى الأيام كلّها. وقد قيل: يرمي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ويرجع حتى يتم). فإن خلت الثلاثة الأيام ولم يرم فعليه لكلّ جمرة كل يوم شاة. والله أعلم. وذلك
عشرة دماء.
ولكل حصاة لم يرم بها إطعام مسكين. ولكل سبع حصيات بحمرة لم يرم بها دم. وأقول: إذا ترك من كل جمرة أربع حصيات فعليه دم، وإن ترك أقل فلكل حصاة إطعام مسكين.
(1) رواه الربيع، كتاب الحج، باب في عرفة والمزدلفة ومنى رقم 426، ص 173، عن أبي عبيدة مسلم مرسلا، بلفظ: «رخص رسول الله الله الله الرعاة الإبل في البيتوتة ويرمون يوم النحر ثم يرمون بالغداة ومن بعد الغد يرمون يومين ثم يرمون يوم النفر». وأحمد، باقي مسند الأنصار، حديث عاصم بن عدي، رقم: 23826، 450/ 5. (2) رواه مسلم، كتاب الصيام، باب تحريم صوم أيام التشريق، رقم: 1141، 800/ 2، عن نبيشة الهذلي. والترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية الصّوم في أيام التشريق، رقم: 773،
143/ 3، بما يقاربه لفظا.
(3) البسيوي، الجامع، 281/ 2.
- 358 -