Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٥٩الدلائل والحجج
كتاب الحج
وقد قيل: إنه لا يجوز من ذلك شيء في الليل إلا لخائف). ومَن عَجَزَ
رمى عنه وليه أو من يثق به (2) إن لم يكن عنده وليه.
قال القاضي: ومن مات بعد أن وقف بعرفات وكان معه أحد من أوليائه أو رفقائه وأراد أن يتم عنه ما بقي من حجه فله ذلك، ولا يرم له جمرة العقبة، ولا يزْدَرْ له حتّى يرمي لنفسه، ويزدار ويعود إلى منى، ثم يرمي له ويزدار، ذلك له كل ما رمى لنفسه. والله أعلم. يرمي
وبعد
[13]- مسألة في النفر
فمن خرج من منى في النفر الأوَّل بالعشي في اليوم الثاني فجائز، ويدفن ما بقي من الحصى في أصل جمرة العقبة، قال الله تعالى: ﴿فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة/ 203]، ومن لم يخرج حتى أدركه الليل لزمه القعود لليوم الثالث حتّى يرمي الجمار بعد زوال الشمس، ثم
يمضي للوداع.
[14]- مسألة في الوداع
684 - وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحدكم حتى يكون
آخر عهده بالبيت» (3).
(1) ابن جعفر، الجامع، 364/ 3.
(2) في (ج): «من ينوبه».
(3) رواه مسلم، كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع، رقم: 1327، 963/ 2، وابن ماجه،
كتاب المناسك، باب طواف الوداع، رقم: 3071 - 3070، 1020/ 2، عن ابن عباس.
-509 -