كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٦١

الدلائل والحجج

كتاب الحج

ولا يبيع ولا يشتري ولا يقف بعد الوداع، ويمضي وهو محزون على فراق البيت. فإذا ركب راحلته حمد الله تعالى وأثنى عليه، واجتهد في التضرع والدُّعاء، وقال: «اللهمَّ إنِّي أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنقلب، وسوء المنظر في المال والأهل والولد، والحمد الله كثيرًا»

[15]- مسألة فيما يلزم النساء في الحج

685 - روي أن النَّبيَّ أمر أسماء بنت عميس لَمَّا نفست بمحمد بن أبي بكر بذي الحليفة أن تغتسل وتستثفر وتهل). كذلك

للنساء أن يفعلن (3).

والمرأة تخفض التلبية لأنها مأمورة بخفض الصوت.

686 - وعن عمر الله الله سمع النبي الله ينهى امرأة عن لبس القفازين والنقاب وما مسه من الثّياب الورس والزعفران (4).

(1) رواه مسلم، كتاب الحج، باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره، رقم: 1342، 978/ 2، عن ابن عمر بلفظ: « … وكآبة المنظر، وسوء المنقلب في المال والأهل … »، ودون زيادة الحمدلة. وأبو داود، كتاب الجهاد، باب ما يقول الرجل إذا سافر، رقم: 2598، 33/ 3، عن أبي هريرة، بلفظ قريب مما ذكره المصنف. (2) رواه مسلم، كتاب الحج، باب إحرام النفساء، رقم: 1209 - 1210، 869/ 2،. عن. وعن جابر بن عبد الله. والنسائي، كتاب الطهارة، باب الاغتسال من النفاس، رقم: 214،

122/ 1، عن جابر. (3) (أ) و (ج) و (د): + «كذلك».

عائشة

(4) روى الربيع جزءا منه، كتاب الحج، باب ما يتقى المحرم وما لا يتّقى، رقم: 406، ص 165، عن أبي سعيد الخدري، بلفظ: « … ولا يلبس المحرم شيئا من ثياب مسها الزعفران ولا الورس».

—

٣٤٩ / ٦٥٦