كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٦٢

كتاب الحج

الدلائل والحجج

687) وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنَّا محرمات فيمرُّ بنا

الراكب فتسدل إحدانا الثوب على وجهها).

688) وروي عن النبي الله أمر الحائض أن تفعل أفعال الحج كلها إلا الطُّواف بالبيت فحتَّى تطهر

فالعمل على هذا أن لا تنفر حتّى يكون آخر عهدها بالبيت. فإلى هذا ذهب علماؤنا رحمهم الله أن من ترك الوداع لزمه دم. ويلزم المرأة ما يلزم

الرجل المحرم من الدم والجزاء وغير ذلك. والله أعلم.

[16]- مسألة فيما يلزم العبد في الحج

وإذا أذن الرجل لعبده بالحج فحج فجائز له. وإذا أعتق ووجد السبيل إلى الحج لزمه أن يحج لنفسه حَجَّة الفريضة؛ لأن حجه وهو في الْمُلك لا يجزيه.

والبخاري كتاب الحج، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، رقم: 1741، 653/ 2، عن ابن عمر، بلفظ: « … ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين». (1) رواه أبو داود، كتاب المناسك، باب في المحرمة تغطي وجهها، رقم: 1833، 167/ 2، عن مجاهد عنها، بلفظ: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه». وأحمد، باقي مند الأنصار، حديث السيدة عائشة، رقم: 24067، 30/ 6.

(2) رواه الربيع، كتاب الحج، باب ما تفعل الحائض في الحج، رقم: 440، ص 179، بلفظ: افعلي ما يفعل الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت حتى تطهري». والبخاري: كتاب الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف، رقم: 1567، 594/ 2، عن عائشة.

-

- 362 -

٣٥٠ / ٦٥٦