كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٦٣

الدلائل والحجج

كتاب الحج

وما لزمه في حجه وهو مملوك من جزاء ودم فهو عليه في رقبته إلى أن يُعتق،

وعليه الصيام.

وإن جامع في حجه وأفسده وهو مملوك ففي جامع الشيخ أبي الحسن رحمه الله أن عليه حجَّةً مكانها، ويتمُّ ما بقي عليه من الحج. ولا يجزيه إن

أطعم (1) عنه مولاه، ولكن إن أحصر فقالوا: يهدي عنه مولاه (2).

قال القاضي: يعجبني إذا حجّ العبد بإذن سيده أن كل ما لزمه فهو على سيده. والله أعلم.

[17]- مسألة في الزيارة لقبر الرسول

689 - وروي عن النَّبيِّ له أنه قال: من زارني ميتا كمن زارني حيًّا (3)، والصلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا ما فضل الله به البيت الحرام، والصلاة في المسجد

الحرام تعدل مائة صلاة في مسجد رسول ا ل الله (4). فإذا قدم الْمُزدَار المدينة قال: «اللهم أنت السلام، ومنك السلام،

(1) (ب): «أن يطعم».

(2) البسيوي، الجامع، 293/ 2.

(3) رواه الدارقطني، كتاب الحج، باب المواقيت، رقم: 192، 278/ 2، والطبراني في الكبير، باب العين، عبد الله بن عمر، رقم: 13496، 406/ 12، عن ابن عمر، والحديث ضعيف، له شواهد ترفعه إلى الحسن لغيره. ابن حجر، التلخيص الحبير، 267/ 2.

(4) رواه مسلم، كتاب الحج، باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة، رقم: 1394، 1012/ 2، عن أبي هريرة.

-

-

٣٥١ / ٦٥٦