كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٧٩

الدلائل والحجج

كتاب الأيمان والنذور والكفارات 718) وروي أنَّه قال الله: أدوا» عنهم النَّذر والصيام والصدقة» يعني: الموتى.

ووجدت عن الشيخ إبراهيم بن محمد رحمه الله أنَّه من نذر بحج ثم عجز عنه بضعف أو بفقر وجب عليه في ذلك كفارة مغلظة، وإن كان عجز بمرض أو كبر أحجّ سواه بأجرة وكذلك وجدت عنه رحمه الله أنَّه إن عجز عن الصيام بضعف أو مرض أطعم عن كلّ يوم مسكينا، وإن ضعف عن جميع ذلك فالله أولى به.

[2]- مسألة في ذكر شيء في الأيمان

719) روي عن النَّبيِّ: «أحبُّ إلى الله الا يُحلف إلا به فإذا حلفتم فاصدقوا» (2).

720) - وقال: من حلف فليحلف بالله وإلا فليصمت» (3).

(1) رواه البيهقي في الكبرى، كتاب الوصايا، باب الحج عن الميت وقضاء ديونه عنه، رقم: 12408، 277/ 6، عن أبي الغوث بن الحصين بلفظ: كذلك من مات من أهلينا و لم يوص بالحج فيحج عنه؟ قال: نعم، وتؤجرون، قال: ويتصدق عنه ويصام عنه، قال: نعم والصدقة أفضل، وكذلك في النذر». قال البيهقي: «هذا مرسل بين عطاء الخرساني ومن فوقه ومعناه موجود». (2) أورده الأصبهاني في حلية الأولياء، 267/ 7، عن ابن عمر، بلفظ: «احلفوا بالله وبروا واصدقوا، فإن الله تعالى يحب أن يحلف به». وقال: «تفرَّد به عفان عن مسعر» وهو ضعيف، قال البخاري: لا يصح حديثه، وفيه معروف بن محمد، قال الذهبي: فيه طعن. (3) رواه الربيع، كتاب الأيمان والنذور، باب في الأيمان والنذور، رقم: 654، ص 257، عن ابن عباس. والبخاري، كتاب الشهادات، باب كيف يستحلف، رقم: 2533،

951/ 2، عن ابن عمر.

- 379 -

-

٣٦٤ / ٦٥٦