Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٨٠كتاب الأيمان والنذور والكفارات
الدلائل والحجج 721) وروي أنه قال: من حلف على منبري هذا فليتبوأ مقعده من النَّار» (1).
722) - وروي أنه قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت ولا
بالكعبة» (2).
(723) وروي أنه قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا
منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير» (3).
وبهذا يحتج من قال بجواز الكفارة قبل الحنث (4).
724) - وروي أنه قال: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل به فأعطوه، إلا أن يسأل ما لا يستطاع»).
،221/ 3
،3246
(1) رواه أبو داود، كتاب الأيمان والنذور، باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي، رقم:، بلفظ: لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين أئمة … »، عن جابر بن عبد الله. قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد رواه مالك بن أنس عن هاشم بن هاشم». المستدرك، 329/ 4.
(2) رواه الربيع، كتاب الأيمان والنذور، باب في الأيمان والنذور، رقم: 655، ص 257، عن أبي سعيد الخدري، دون ذكر الطواغيت والكعبة، ومسلم كتاب الأيمان، باب من حلف باللات والعزى، رقم: 1648، 1268/ 3، عن عبد الرحمن بن سمرة، دون ذكر الكعبة. ولفظ الكعبة رواه النسائي في الكبرى، كتاب الأيمان والكفارات، باب الحلـ بالكعبة، رقم: 4714، 124/ 3، عن قتيلة. (3) رواه الربيع، كتاب الأيمان والنذور، باب في الأيمان والنذور، رقم: 656، ص 257، عن أبي هريرة، بلفظ: «من حلف يمينا». والبخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب قول الله تعالى: {ولا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ
باللغو فِي أَيْمَانِكُمْ [البقرة/ 225]، رقم: 6248، 2436/ 6، عبد الرحمن بن سمرة. (4) البسيوي، الجامع، 213/ 4.
(ه) رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب عطيَّة من سأل بالله، رقم: 1672، 128/ 2، عن ابن -
- 380 -