كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٨١

الدلائل والحجج

كتاب الأيمان والنذور والكفارات

725) - وروي أنه استحلف رجلا لرجل فقرأ هذه الآية: إن الذينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُم فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابَ

أليم} [آل عمران /77]).

726) وروي أنه قال: «إنَّما أنا كأحدكم ولعل أحدكم أعلم

بالحجة من أخيه فأقضي له وهو مبطل فلا يأكله» (2).

727) وروي أنه قال: «أيما رجل قضيت له مال امرئ مسلم بشهود زور أو حُجّة يمين فاجرة فإنَّها قطعة من النَّار» (3). (728) وروي أنه قال: أيما رجل قضيت له بمال امرئ مسلم فإنَّما أقطع له قطعة من نار جهنم فلا يأكلها» (4).

بلفظ: «فإن لم تجدوا ما تكافئوا به فادعوا له حتّى تروا أنكم قد كافأتموه» بدل: «إلا أن يسأل ما لا يستطاع»، قال المناوي: «قال النووي في رياضه: حديث صحيح». فيض القدير، 55/ 6. (1) رواه البخاري، كتاب الرهن باب إذا اختلف الراهن والمرتهن، رقم: 2380، 889/ 2، و مسلم، كتاب الأيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة، رقم: 138، 122/ 1، عن الأشعث بن قيس، بلفظ: «كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله ه فقال رسول الله: شاهداك أو يمينه. قلت إنه إذا يحلف ولا يبالي، فقال رسول الله

كر

من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان». و (2) رواه البخاري، كتاب الأحكام، باب موعظة الإمام للخصوم، رقم: 6748، 2622/ 6، ومسلم، كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، رقم: 1713، 1337/ 3، عن أم سلمة.

(3) تقدم تخريجه في الحديث السابق، بألفاظ مقاربة.

(4) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 726، بألفاظ مقاربة.

- YA-

-

٣٦٦ / ٦٥٦