كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٨٢

كتاب الأيمان والنذور والكفارات

الدلائل والحجج

729) وروي أنه قال: من حلف يمينا فاجرة ليقطع بها مال

امرئ مسلم لقي الله وهو عليه (غضبان

ففي الأثر: أن على هذا أن يتوب ويرد المال، ويكفر اليمين (2).

730) وروي أنه قال: «إنِّي لا أحكم بينكم بالوحي، إنَّما أحكم بينكم بالبينات والأيمان، فمن حكمتُ له حكما وهو كاذب فإنَّما أجذو له جذوة من النَّار» (3).

وقيل: إن جابر بن زيد رحمه الله دعا رجلا إلى طعام فقال: أقسمت عليك لتأتينَّه، فقعد وأكل وقال: كدت أن تحنثني). وبمثل هذا قال

بشير بن

محمد

رحمه

الله. وقال غيرهم: حتّى يقول: أقسمت بالله؛ لأنَّ كلَّ

يمين عندهم لا يُذكر فيها اسم الله فلا كفارة فيها). وفي جامع الشيخ أبي الحسن () رحمه الله: من قال: إنَّه مشرك بالله، أو مَقَتَه الله، أو أخزاه الله، أو غضب الله عليه، أو لعنه الله، أو قبح الله وجهه، أو

(1) رواه الربيع، كتاب الأيمان والنذور، باب في الأيمان والنذور، رقم: 657، ص 258، عن ابن عباس، والبخاري، كتاب المساقاة، باب الخصومة في البئر والقضاء فيها، رقم: 2229،

الله

831/ 2، عن عبد بن مسعود.

(2) البسيوي، الجامع، 65/ 4.

(3) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 726، بألفاظ مقاربة. (4) الكندي، بيان الشرع، 14/ 26.

(5) المصدر نفسه.

(6) المصدر نفسه، 16/ 26 - 17.

(7) البسيوي، الجامع، 212/ 4.

- 382 -

٣٦٧ / ٦٥٦