Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٨٣کتاب الأيمان والنذور والكفارات
الدلائل والحجج أدخله الله نار جهنم أو عذبه الله في الآخرة، أو لا أدخله الله الجنة، أو لا رحمه الله في الدُّنيا ولا في الآخرة، أو هو يهودي أو نصراني، أو هو بريء من الله، أو برئ الله منه، أو هو نفي من دين الله أو دين محمد، أو يعبد الشمس والقمر، يريد بذلك خروجا من الإسلام، فهذا كله فيه كفارة.
ومن قال عليه حَجَّة لزمه ما جعل على نفسه. وقيل: إن عجز فعن حجة شهران (1)، وإن قدر حج. واختلفوا، وقال بعضهم: مغلظة: صوم شهرين أو إطعام ستين مسكينا، وهو مخير فيهما. وقال آخرون: مرسلة: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. والإطعام لكل مسكين
نصف صاع بُرا.
وقال بعض علمائنا: يعطي مكيالي ذُرَة طيبة بعد حضرموت (2) أو صاع
تمر أو شعير. وقد أجازوا في الكسوة عمامة وسراويل وحمارًا للمرأة (3). وإن أحب أن يطعمهم فيطعمهم أكلتين حتَّى يقولوا: قد شبعوا. وإن أطعم أكلة في وقت واكلة في وقت فجائز إذا أتم ما يلزمه، هكذا في آثارهم الله). وقالوا: يعطي من الفطيم فصاعدا وقد قيل: إن أعطى للصبي
رحمهم أباه فجائز (ه).
(1) المصدر نفسه، 213/ 4. ابن جعفر، الجامع، 432/ 3. (2) ابن جعفر، الجامع 490/ 3. ولم يذكر مد حضرموت. (3) المصدر نفسه، 426/ 3. البسيوي، الجامع، 214/ 4. (4) ابن جعفر، الجامع، 424/ 3.
(5) الكندي، بيان الشرع، 241/ 25، 261.
- 383 -
-