Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٩١الدلائل والحجج
كتاب المواريث والوصايا والهبات
وفي قولهم: لو أن رجلا من الهند أو الزنج هلك، من الأحرار، ومعه
زوجة ولا يُعلم له وارث سواها أنها أحق بماله.
و حفظت عن القاضي أبي علي الحسن بن سعيد بن قريش رحم
الله
في
رجل ادعى ولدا صغيرا؟ قال: إن مات فالصبي يرث، وإن مات الصبي فلا
(1) ?
يرثه الأب الذي ادعاه إلا أن يبلغ الصبيُّ ويقر ()
[2]- مسألة في ذكر شيء من ميراث ذوي الأرحام 736) - روي أن ثابت بن الدحداح (2) مات ولم يترك وارثا وهو من بني عجلان وكان له ابن أخت يقال له أبو لبابة بن عبد المنذر (3) فسأل
النبي
بني
عجلان: هل تعلمون له وارثاء» قالوا: لا، فسلم
إليه مال خاله (4).
وقيل: إن رجلا أتى عمر بن الخطاب الله الله في خلافته يسوق إبلا فقال: يا أمير المؤمنين، إن أختي سافحت في الجاهلية فولدت غلاما، ثم كان له كلام لم أحفظه ثم قال: إنَّه هلك يا أمير المؤمنين و لم يترك وارثا. فقال له عمر: إنَّما
(1) المصدر نفسه، 327/ 29.
(2) ثابت بن الدحداح بن نعيم أبو الدحداح حليف الأنصار ينظر: الذهبي، تجريد أسماء الصحابة، 61/ 1.
(3) أبو لبابة بن عبد المنذر، اسمه بشير، وقيل: رفاعة بن عبد المنذر بن الزبير الأنصاري المدني، توفي بعد خلافة عثمان. ينظر: ابن حجر، تهذيب التهديب، 214/ 12.
(4) رواه البيهقي في الكبرى، كتاب الفرائض، باب من قال بتوريث الأرحام، رقم: 11997، 215/ 6، عن واسع بن حبان، وقال: «منقطع».
-91 -