Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٩٥الدلائل والحجج
كتاب المواريث والوصايا والهبات
741) وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ المال، فينبغي ألا يوصي إلا إلى ثقة.
قال بعضهم:
الوصيَّة إلى العبد جائزة بأمر سيده وليس له منعه من
إنفاذها بعد الدخول فيها). واختلفوا في عبد العبد، قال عزان بن الصقر رحمه
الله: الوصية إلى العبد باطلة (2).
قال القاضي: أميل إلى قول عزّان.
وقد قال بعض: لا يعطى المشرك من الوصيَّة، كالميراث (3). قال آخرون:
ليست الوصية كالميراث؛ هذه تفضل وعطيَّة وصلة ر-
والقربة تصح في المسلم والكافر (4).
م، كما أمر الله، رحم،
742) والميراث ورد التعبد به على لسان الرسول اللة: «ولا يتوارث أهل
ملتين).
وفي قول بعض أن العطية والوصيَّة سواء قربة إلى الله تعالى ولا تحتاج إلى قبض وإحراز. قال الأكثر فيما علمتُ - والله أعلم –: الهبة والعطية لا تثبت إلا بالإحراز، والمريض لا يصح الإحراز منه؛ لأنه عندهم كالمحجور عليه ماله
سواء إلا فيما قال الله تعالى في الوصية والدين).
(1) المصدر نفسه، 566/ 2. (2) المصدر نفسه.
(3) المصدر نفسه، 575/ 2.
(4) المصدر نفسه، 575/ 2 - 576.
(5) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 733. (6) ابن بركة، الجامع، 581/ 2.
-490 -