كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٢٢

كتاب النكاح والرضاع

الدلائل والحجج

804 - وقال لامرأة عثمان (1): قولي لزوجك إنِّي أكل وأشرب، وأصوم وأفطر، وآتي النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني). 805) وقال: «حُبِّ إليَّ النساء والطيب وجُعَلَ قرَّةُ عيني في الصلاة» (3).

(806 - وقال: «اتَّقوا الله في النساء، فإنَّكم أخذتموهنَّ بأمانة الله، واستحللتم فروجهنَّ بكلمة الله، ولكن عليكم رزقهن

وكسوتهن بالمعروف» (4).

807) وقال: «ثلاث جدهنَّ جد، وهزلهنَّ جد: النكاح

والطلاق والعتاق» ().

(1) عثمان بن

مظعون بن حبيب بن وهب القرشي الجمحي، أبو السائب. مات سنة 2 هـ. ينظر:

ابن حجر، تعجيل المنفعة، ترجمة رقم: 730، ص 283.

(2) رواه البخاري، كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح، رقم: 4776، 1945/ 5، ومسلم،

كتاب النكاح، باب استحباب النكاح، رقم: 1401، 1020/ 2، عن أنس.

(3) رواه النسائي، كتاب عشرة النساء، باب حب النساء، رقم 3939، 61/ 7، وأحمد، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أنس بن مالك، رقم: 12315، 127/ 3، عن أنس، قال ابن حجر: إسناده حسن». التلخيص الحبير، 116/ 3.

(4) رواه مسلم، کتاب الحج، باب حَجَّة النَّبيِّ رقم: 1812، 886/ 2، عن جابر بن

عبد الله

(5) رواه أبو داود، كتاب الطلاق، باب في الطلاق في الهزل، 2194، 666/ 1، والترمذي، كتاب الطلاق، باب الجد والهزل في الطلاق، رقم: 1184، 490/ 3، عن أبي هريرة، بلفظ: «الرجعة» بدل «العتاق». قال ابن حجر «حسن». وروي الحديث بلفظ «العتاق» منقطعا. التلخيص الحبير، 210/ 3.

422

-

٤٠٣ / ٦٥٦