كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٢٣

الدلائل والحجج

808) وقال: «لا نكاح إلا بولي» (1).

كتاب النكاح والرضاع

ففي آثارهم أنه يعني القرابة من قبل الأب، ويكون ذلك بحضور أربعة: الناكح والمنكح والشاهدين (3). وقد قيل: يجوز بحضور ثلاثة إذا كان الولي هو المتزوج (3)، والعمل على الأول.

وقالوا: إذا أنكح الوليان فالأول أولى، وإن كانت في وقت واحد فمن رضيت به المرأة (4).

809 - وروي أنه قال الله: المرأة لا تعقد على نفسها عقدا» (). 810 - وروي انه قال: «معاشر النَّاس من استطاع منكم الباءة

فليتزوج، ومن لم يستطع فليصم، وإنَّ الصوم له وِجَاء».

(1) رواه أبو داود، كتاب النكاح، باب في الولي، رقم: 2085، 635/ 1، والترمذي، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، رقم: 1101، 407/ 3، عن أبي موسى الأشعري. الحديث

صحيح. مجموع طرقه ابن حجر، التلخيص الحبير، 156/ 3.

(2) البسيوي، الجامع، 6/ 3، أورده حديثا مرفوعا مع زيادة: «ورضاء المرأة». (3) المصدر نفسه، 6/ 3، (بالمعنى). وقال أيضا: والولي إن يشهد على نفسه جاز على قول». 7/ 3.

(4) العوتبي، الضياء، 285/ 8 - 286، 319، البسيوي، الجامع، 29/ 3. (ه) رواه ابن ماجه، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، رقم: 1882، 606/ 1، والدارقطني، كتاب النكاح، رقم: 26، 227/ 3، عن أبي هريرة بلفظ: لا تزوج المرأة نفسها». قال

المباركفوري: «قال ابن كثير: الصحيح وقفه على أبي هريرة». تحفة الأحوذي، 192/ 4.

(6) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب قول النبي له من استطاع منكم الباءة، رقم: 4778، 1950/ 5، ومسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح، رقم: 1400،

1018/ 2، عن ابن مسعود.

- 423 -

-

٤٠٤ / ٦٥٦