كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٢٤

كتاب النكاح والرضاع

ففي

الأثر: أنه يعني بذلك خصاء (1).

الدلائل والحجج

811 - وروي أنَّه قال: فرق ما بين السفاح والنكاح ضرب

الدف» (2)،، يعني بذلك الشهرة ولهذا كرهوا تزويج السريرة.

812 وروي أنه قال: استأمروا النساء ذوات الأبناء، فإنَّ الثيب

*

لا تنكح إلا برأيها، والبكر تُستأذن، وإذنها سكوتها» (3).

ووجدت في جامع الشيخ أبي الحسن رحمه الله أنه يقال للبكر: سكوتك رضاك، فإن لم تنكر أجاز المسلمون عليها ذلك (4).

13 (8) وروي أنه قال له: الثيب» أولى بنفسها من وليّها»

وليها» (3).

814) وروي أن امرأة تزوجت بنعلين، ثم رفعت إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال:

أرضيت بنفسك ومالك بنعلين؟ فقالت: نعم، فلم يفرق بينهما).

(1) ابن بركة، الجامع، 128/ 2 - 129.

(2) رواه الترمذي، كتاب النكاح، باب إعلان النكاح، رقم: 1088، 398/ 3، وأحمد، مسند الكوفيين حديث محمد بن حاطب، رقم: 18305،،259/ 4، عن محمد بن حاطب، قال الترمذي: «حديث حسن». (3) رواه الربيع، كتاب النكاح، باب في الأولياء، رقم: 511، ص 206، عن ابن عباس، بلفظ: «الأيم أحقُّ بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها». والبخاري، كتاب الإكراه، باب

لا يجوز زواج الإكراه، رقم 6547، 2547/ 6، عن عائشة دون لفظ: «ذوات الأبناء». (4) البسيوي، الجامع، 7/ 3. (5) رواه مسلم كتاب النكاح، باب استئذان الشيب في النكاح رقم 1421، 1037/ 6، عن ابن عباس. وينظر تخريج الحديث السابق. (6) رواه الترمذي، كتاب النكاح، باب مهور النساء، رقم: 1113، 420/ 3، والبيهقي في الكبرى،

- 424 -

٤٠٥ / ٦٥٦