Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٢٥الدلائل والحجج
كتاب النكاح والرضاع
815) وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البكر إذا زوجها أبوها وكرهت فلا
عقد عليها
(816 وروي عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «تستأذن البكر في
نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا يجاز عليها» (2).
عائشة 817) - وعن
رضي
الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: «يستأمر النساء في
أبضاعهنَّ» (3)
818) - وعن عائشة
رضي
الله عنها أن امرأة زوجها أبوها، فرفعت إلى النَّبيِّ
فقالت: يا رسول الله، إن أبي نعم الأب، فإنَّه زوجني ابن أخيه أراد أن يرفع بي حسبه، فردَّ النَّبيُّ الأمر إليها).
كتاب النكاح، باب لا يردُّ النكاح بنقص المهر، رقم: 13567، 138/ 7، عن عامر بن ربيعة، قال الترمذي: «حديث حسن صحيح. وفي إسناده عاصم بن عبيد الله، قال فيه ابن عدي: «احتمله الناس وهو مع ضعفه يكتب حديثه». الكامل في الضعفاء، 227/ 5. (1) رواه الطبراني، باب العين أحاديث عبد الله بن عباس، رقم: 12001، 355/ 11، بلفظ: «أن رسول الله له رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما كارهتين والدارقطني، كتاب النكاح، رقم 53 234/ 3، عن عبد الله بن عباس قال الدارقطني والصواب عن يحيى بن أبي كثير عن المهاجر عن عكرمة مرسل». (2) رواه البخاري، كتاب الحيل، باب في النكاح، رقم: 6567، عن أبي هريرة، دون لفظ: «وإن أبت فلا يجاز عليها».
(3) رواه البخاري، كتاب الإكراه، باب لا يجوز زواج الإكراه، رقم: 6547، 2547/ 6، عن عائشة. (4) رواه النسائي، كتاب النكاح باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة، رقم: 3269، 86/ 6، عائشة، وابن ماجه، كتاب النكاح، باب من زوج ابنته وهي كارهة، رقم: 1874،
عن
-
- 425 -