كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٢٦

كتاب النكاح والرضاع

الدلائل والحجج

819) وعن عمر الله الله أن امرأة رفعت إلى النبي بعقد أبيها عليها بغير صلى الله عليه وسلم

إذنها فرد نكاحها).

ففي آثارهم أن الاختيار إليها، وأنها ما لم ترض به لم يتم؛ إلا للصبيَّة التي زوجها أبوها، وبعضهم لم ير لها رجعة (2).

وجابر بن زيد رحمه الله ومن يقول بقوله لا يرى تزويج الصبيان. قال:

وبعض يراه جائزا، وهو عندهم موقوف إلى البلوغ (3).

820) وحجة من أجازه تزويج النبي والله عائشة وهي بنت سبع سنين)

(4)

821) وروي أن النبي الله أجاز التزويج على خاتم حديد) فسئل عن

ذلك فقال: «ما تراضى عليه الأهلون» (2)

602/ 1، عن بريدة. قال البيهقي: هذا مرسل، ابن بريدة، لم يسمع من. عنها»، السنن الكبرى، 118/ 7. وصحح الهيثمي إسناد بريدة.

(1) ينظر الحديث 812 و 809.

(2) البسيوي، الجامع، 7/ 3، 13، (بالمعنى).

(3) ابن بركة، الجامع، 123/ 2 - 124.

الله

(4) رواه مسلم، کتاب النکاح باب تزويج الأب البكر الصغيرة، رقم: 1422، 1038/ 2،

عن عائشة.

(5) رواه الربيع، كتاب النكاح، باب في الأولياء، رقم: 515، ص 208، عن ابن عباس. والبخاري، كتاب النكاح، باب المهر بالعروض وخاتم من حديد، رقم: 4855، 1978/ 5، عن سهل بن سعد.

(6) رواه الدارقطني كتاب النكاح باب المهر، رقم 10، 244/ 3، والطبراني في الكبير، باب 10، العين، أحاديث عبد الله بن عباس، رقم: 12990، 239/ 12، عن ابن عباس. قال ابن حجر:

- ETT-

٤٠٧ / ٦٥٦