Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٢٧الدلائل والحجج
لك
كتاب النكاح والرضاع 822) وروي أن امرأة جاءت إلى النبي فقالت يا رسول الله: وهبت نفسي، فلم يجبها، وأطال السكوت فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أعندك شيء تصدقها»؟ قال: ليس معي شيء غير إزاري هذا، إن أعطيتها إيَّاه بقيت عريانا، فقال له النَّبيُّ: «قد زوَّجتها لك على ما عندك من القرآن» (1). فبعض قال: هذا تعظيم للقرآن (2). وعلماؤنا رحمهم الله يذهبون إلى أنه أراد أن يعلمها مما تعلم، ويكون صداقها عناه؛ لأن إقامته على ذلك عوض؛ لأنه لا يستب يستباح فر
عوض
823 - وروي أنه قال: «لكلِّ موطأة صداق» (4). قال:
أن وقد وجدت عمر بن الخطاب له قال لعبد الرحمن بن عوف: للعبد أن يجمع من النساء؟ فقال له عبد الرحمن للعبد أن يجمع بين
فقال له عمر: وافقت ما في نفسي.
بغير
اثنتين.
«إسناده ضعيف جدا». التلخيص الحبير، 190/ 3.
(1) رواه الربيع، كتاب النكاح، باب في الأولياء، رقم: 515، ص 208، مع زيادة، عن ابن عباس. والبخاري، كتاب النكاح، باب إذا قال الخاطب للولي: زوّجني … ، رقم: 4847، 1977/ 5،
عن سهل بن سعد.
(2) ابن بركة، الجامع، 116/ 2.
(3) المصدر نفسه، 116/ 2 - 117.
(4) لم نقف على تخريجه.
- 427 -