Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٢٨كتاب النكاح والرضاع
الدلائل والحجج
وكذلك وجدت في كتاب أبي المؤثر أن محمد خالد (1) قال: العبد بن
يجمع بين أربع إماء ليس بينهنَّ حرَّة، وبين اثنتين حرتين ليس فيهنَّ أمة. ومنهم من يجيز تزويج الأمة على الحرّة. ومنهم من يقول: تزويجها على الحرة لا ينعقد ولا يجوز ذلك (2) لقول الله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طولاً [النساء/25].
قال القاضي: أقول: إن تزويج الأمة على الحرة لا ينعقد. والله أعلم. والذي أجاز تزويج الأمة على الحرَّة قال: للحرة الخيار إن شاءت أقامت
عنده، وإن شاءت خرجت واختارت نفسها (3). ومنهم من قال: تخرج بالصداق. ومنهم من قال: تخرج بلا صداق. ولا خيار للحرة إذا تزوجها على الأمة. ولا خيار لها إن تزوج عليها ذميَّة). والله أعلم. وإذا تزوج) رجل لرجل في بلد آخر (2) قال المزوج: اشهدوا أني قد
(1) محمد بن خالد (آخر ق (3 هـ / 9 م محمد بن خالد الخروصي: قاض، فقيه، من بهلا بعمان. سمع عن هاشم، ونقل عنه أبو المؤثر الصلت بن خميس ولازمه، وروى عنه، محمد بن أبي الحواري. كان شديدا على العصاة والفسقة، استمر في القضاء إلى حين وفاته. السعدي، معجم
الفقهاء، ترجمة رقم: 713، 71/ 3. قسم المشرق.
(2) ابن بركة، الجامع، 111/ 2.
(3) المصدر نفسه.
(4) المصدر نفسه، 113/ 2 - 115.
(5) كذا في النسخ، ولعل الصواب: «زوج».
(6) (ب): - «في بلد آخر».
- 428 -