كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٢٩

الدلائل والحجج

كتاب النكاح والرضاع

زوجت فلان بن فلان بفلانة بنت فلان على كذا وكذا من الصداق، والمتزوج له فلان بن فلان، فإذا قبل فكونوا عليه من الشاهدين. ويقول المأمور: اشهدوا أني قد قبلتها زوجةً لفلان بن فلان بهذا الحقِّ الذي ذكره مع

التزويج. تم وثبت.

ووجدت في كتاب الشيخ أبي الحسن قد كره تزويج تريكة (1) الجد أبي

الأم، ورأيته حراما، هذا قول أبي الحسن (2).

قال القاضي: لا يعجبني أن يكون ذلك حراما. والله أعلم. 824) - وروي النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إتيان النساء من الدبر هو اللوطية» (3).

[2]-[مسألة في ذكر شيء مما حرم بالسُّنَّة غير ما حرم بالكتاب 825) روي أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «ملعون من وطئ فرج امرأة

وابنتها» (4).

(1) في جميع النسخ: «تركة». وصحَّحناها من البسيوي، الجامع، 38/ 3.

(2) ابن جعفر، الجامع، 155/ 6.

الله بن عمرو، رقم: 8999،

(3) رواه النسائي، كتاب عشرة النساء، باب ذكر حديث عبد 320/ 5، بلفظه عن ابن عمرو والترمذي، كتاب الرضاع، باب ما جاء في كراهية إتيان النساء أدبارهن، رقم: 1084، 393/ 4 بلفظ إتيان النساء من أدبارهنَّ هُو اللوطية الصغرى»

عن علي بن طلق. وقال: «حديث حسن».

(4) لم نقف على تخريجه أورده البسيوي الجامع: 38/ 3، بلفظ: «ملعون من نظر فرج

امرأة وابنتها».

- 429 -

٤١٠ / ٦٥٦