كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٣٠

كتاب النكاح والرضاع

(826 وروي أنه حرم المرأة على عمتها وخالتها).

ففي

الدلائل والحجج

الأثر: أنه لا يجمع بين امرأتين تحرم إحداهما على الأخرى إذا كانت إحداهما ذكرًا. وكذلك لا يُجمع بين أمتين يريد وطأهما، تحرم إحداهما على الأخرى إذا كانت إحداهما ذكرا. فإن أراد أن يطأ جارية وقد وطئ أختها فيخرجها منه ببيع أو تزويج، ثم يطأ أختها.

وللرجل أن يتسرى ما أراد إن لم يجمع بين ذوات المحارم.

وكل من وطئ امرأة على غير السُّنَّة عمدا حرمت عليه أبدا عندهم، أو نظر فرجها، أو مسه عمدا.

827) وروي أنه نهى عن نكاح الشغار). وهو: أن الرجل كان في الجاهلية يزوج الرَّجل المرأةَ بغير صداق على أن يزوجه الرَّجلُ امرأة وهو لها ولي بلا صداق، يكون صداق هذه بصداق هذه. فإن تزوجا ودخلا على هذا وجب لكل واحدة صداقها صداق نسائها.

(828) - وروي أن رسول الله الله قال: «ملعون من أتى المرأة في دبرها» (3).

(1) رواه الربيع، كتاب النكاح، باب ما يجوز من النكاح وما لا يجوز، رقم: 517، 169، مع زيادة، عن أبي هريرة والبخاري، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، رقم: 4822، 1966/ 5، عن ابن عمر. (2) رواه الربيع، كتاب النكاح، باب في الأولياء، رقم: 514، ص 207، مع زيادة، عن ابن عباس.

والبخاري، كتاب النكاح باب الشغار، رقم 4822، 1966/ 5، عن ابن عمر.

(3) رواه أبو داود، كتاب النكاح، باب في جامع النكاح، رقم: 1847، 654/ 1، وأحمد، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي هريرة رقم (10209، 479/ 2، عن أبي هريرة. قال الهيثمي:

- ? r. -

٤١١ / ٦٥٦