Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٣١الدلائل والحجج
كتاب النكاح والرضاع 829) - وعن خزيمة (1) أن النبي الا الله قال: «إنَّ الله لا يستحيي من الحقِّ لا تأتوا النساء في أدبارهنَّ» (2)
830) - وروي أنه قال: «من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما
أنزل على محمد» (3). ففي آثارهم
انه
يعني: كفر نعمة. فلهذه
الأخبار علماؤنا رحمهم الله يحرمون المرأة بالوطء في الدبر كتحريمهم
الوطء في المحيض (4).
831) - وقال []: أدبار النساء عليكم حرام).
«رجاله ثقات». مجمع الزوائد: 299/ 4.
(1) خزيمة بن ثابت الأنصاري أبو عمارة. ينظر: ابن حجر، تهذيب التهذيب، 140/ 3. (2) رواه ابن ماجة، كتاب النكاح، باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن، رقم: 1924، 619/ 1. وابن حبان، كتاب النكاح، باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهنَّ، رقم: 514/ 9. عن خزيمة بن ثابت. قال الهيثمي: «رجاله ثقات، وقد رواه أصحاب السنن». مجم الزوائد: 549/ 4.
،4200
(3) رواه ابن ماجه، كتاب الطهارة، باب النهي عن إتيان الحائض، رقم: 639، 209/ 1، مع زيادة، والترمذي، كتاب الرضاع، باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض، رقم: 1165، 469/ 3. عن أبي هريرة. وورد في مسند الربيع، باب الحجة على من قال: إن أهل الكبائر ليسوا بكافرين، رقم: 748، معلقا بلفظ: « … أو أتى النساء في أعجازهنَّ فقد كفر». . قال
الترمذي: «هذا حديث حسن غريب».
(4) البسيوي، الجامع، 51/ 3، (بتفصيل).
(5) لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ. وقد سبق تخريج ما يؤيد معناه. أورده البسيوي، الجامع، 51/ 3.
- 4310