كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٣١

الدلائل والحجج

كتاب النكاح والرضاع 829) - وعن خزيمة (1) أن النبي الا الله قال: «إنَّ الله لا يستحيي من الحقِّ لا تأتوا النساء في أدبارهنَّ» (2)

830) - وروي أنه قال: «من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما

أنزل على محمد» (3). ففي آثارهم

انه

يعني: كفر نعمة. فلهذه

الأخبار علماؤنا رحمهم الله يحرمون المرأة بالوطء في الدبر كتحريمهم

الوطء في المحيض (4).

831) - وقال []: أدبار النساء عليكم حرام).

«رجاله ثقات». مجمع الزوائد: 299/ 4.

(1) خزيمة بن ثابت الأنصاري أبو عمارة. ينظر: ابن حجر، تهذيب التهذيب، 140/ 3. (2) رواه ابن ماجة، كتاب النكاح، باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن، رقم: 1924، 619/ 1. وابن حبان، كتاب النكاح، باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهنَّ، رقم: 514/ 9. عن خزيمة بن ثابت. قال الهيثمي: «رجاله ثقات، وقد رواه أصحاب السنن». مجم الزوائد: 549/ 4.

،4200

(3) رواه ابن ماجه، كتاب الطهارة، باب النهي عن إتيان الحائض، رقم: 639، 209/ 1، مع زيادة، والترمذي، كتاب الرضاع، باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض، رقم: 1165، 469/ 3. عن أبي هريرة. وورد في مسند الربيع، باب الحجة على من قال: إن أهل الكبائر ليسوا بكافرين، رقم: 748، معلقا بلفظ: « … أو أتى النساء في أعجازهنَّ فقد كفر». . قال

الترمذي: «هذا حديث حسن غريب».

(4) البسيوي، الجامع، 51/ 3، (بتفصيل).

(5) لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ. وقد سبق تخريج ما يؤيد معناه. أورده البسيوي، الجامع، 51/ 3.

- 4310

٤١٢ / ٦٥٦