Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٣٣الدلائل والحجج
كتاب النكاح والرضاع
خرج العاصي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن فردَّها عليه بالنكاح الأوَّل (). وكذلك من أسلمت امرأته وهو مشرك ثم أسلم قبل أن تتزوج امرأته فهما على النكاح الأول (2).
ووجدت في الأثر: عن إبراهيم بن قيس أنه إذا أسلمت قبل زوجها ولم يكن دخل بها انفسخ النكاح.
[4]-[مسألة في ذكر شيء في العيوب التي تردُّ بها المرأة 834) وروي أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «المسلمون أكفاء بعضهم لبعض» فـ «إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه» (4). فالذين يقولون لا يُردُّ إلا الكافر هذه حجتهم.
والذين يردُّون العبد والمولى والبقال فحجَّتهم قول عمر بن
الخطاب له:
لا تزال العرب عربا ما منعت نساءها، يقول: لا تزوجوا إلا بالأكفاء.
(1) رواه أبو داود، كتاب الطلاق، باب إلى متى تردُّ عليه امرأته إذا أسلم، رقم: 2240، 680/ 1، والترمذي، كتاب النكاح، باب الزوجين المشركين يسلم أحدهما، رقم: 1143، 448/ 3، عن ابن عباس، وقال: «هذا حديث ليس بإسناده بأس».
(2) اين بركة الجامع، 155/ 2. (3) رواه الربيع، كتاب النكاح، باب في الأولياء، رقم: 513، ص 207، بلفظ: «المسلمون أكفاء بعضهم لبعض»، عن جابر مرسلا.
(4) رواه ابن ماجة، كتاب النكاح، باب الأكفاء، رقم: 1967، 632/ 1، والترمذي، كتاب النكاح، باب إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، رقم: 1085، 395/ 3، عن أبي هريرة. وقال: «هذا حديث حسن غريب».
- 433 -