Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٣٤كتاب النكاح والرضاع
الدلائل والحجج
ومن العيوب في النساء: الجنون والجذام والعَفَلُ (1) والبرص والقَرَنُ والرتق (2)، وقيل: النخش (3) في الأنف. وفي الرَّجل الجنون والعنة والخصاء وقطع الذكر.
وقالوا: من تزوج أختين مرة واحدة فلم يدخل بهما فلا صداق ولا ميراث، فإن دخل بهما فالصداق ولا ميراث؛ لأنهما غير زوجتين، وإن تزوج واحدة بعد واحدة فالأولى زوجته والآخرة ليست له بزوجة؛ لأنه لا عقد عليها مع أختها، وإن دخل بالآخرة خرجت عنه ولها الصداق (4).
ومن تزوج امرأة على أنه لا جماع فيه، ثم أمضى عليها الجماع فله ذلك
ولها الصداق كاملا.
ولو جاز بها مرة واحدة ثم عجز بعد ذلك فلا تخرج عنه إلا برأيه إن أحب ذلك. وكذلك من جاز بامرأة ثم عجز عن جماعها بعلة أذهبت ذلك، كالعنّة ونحوها أُجَلَ سَنَةً، فإن مضت السَّنة و لم يقدر على جماعها فلها الخروج منه والصداق بما نال منها؛ لأن العجز جاء منه.
(1) «العقل نبات لحم ينبت في قبل المرأة، وهو القَرَنُ … ولا يكون في الأبكار، ولا يُصيب المرأة إلا بعدما تلد». ابن منظور، اللسان 457/ 11، مادَّة: «عفل».
(2) الرَّتَق: التصاق ختان المرأة فهي لا يُستطاع جماعها. المصدر نفسه، 114/ 10،
مادة: «رتق».
منه.
قال الشيخ نور الدين السالمي في جوهر النظام:
(3) النخش في الأنف: الريح المنتنة التي تخرج والنخش أيضا وهو ريح الأنف قد فاح منها بخبيث العرف
(4) البسيوي، الجامع، 26/ 3.
- 434 -