Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٣٥الدلائل والحجج
كتاب النكاح والرضاع
[0]-[مسألة في ذكر شيء في الرتق
والرَّثقَاء مؤجلة في علاج نفسها سنة، فإن برئت من ذلك في هذا الأجل،
وإلا فله تركها في قول أكثرهم ينفسخ النكاح.
وقال بعض: يطلق؛ لأنه لو رضي المقام معها بعد المدة كانت زوجته واحتجوا بقول على: إن شاء طلق وإن شاء أمسك (1).
ولو عجل فطلقها قبل تمام المدَّة كان لها نصف الصداق، إلا أن يكون نظر أو لمس فلها الصداق كاملا وكذلك لو مات أحدهما في المدة كان
بينهما الميراث وعدة المتوفى عنها زوجها إذا مات الزوج.
وقالوا: إن أنكرت فقالت (2): إنَّها ليست برتقاء، فعليه البينة يحضر (3) عرف ذلك عنها من الرجال ممن قد تزوجها، أو رجل وامرأتان، وإلا حلفت
أنها ليست برتقاء).
قال القاضي: أرى أن ينظرها الثقات من النساء، ويقبل قولهنَّ في ذلك.
[6]-[مسألة في ذكر شيء في الرضاع 835) روي أن البي الله قال: «لا رضاع بعد فصال»). فبعض قال: لا
(1) المصدر نفسه، 21/ 3.
(2) (ب): - «فقالت».
(3) (ب): «بحضور».
(4) المصدر نفسه، 22/ 3.
(5) رواه البيهقي، كتاب الخلع، باب الطلاق قبل النكاح، رقم: 14658، 319/ 7، عن
-
- 435 -