Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٤٢كتاب الحيض والنفاس
الدلائل والحجج
على ميراثه (1) ورَكَبَ ما نُهِيَ عنه؛ فكذلك الوطء في الحيض (2)؛ فقالوا:
وجدنا الله تعالى حرَّم فروجا على الأبد، وفروجا إلى مدة، فمن تعدى ووطئ قبل المدَّة حرم.
وقالوا: إذا سبى رجل جارية أو اشتراها ثم وطئ قبل أن يستبرئها حرمت
عليه، وكذلك الحيض عندهم).
وقالوا: الجماع يُفسد الحج، ويفسد الاعتكاف والصوم، كل ذلك
لركوب النهي (4). ولهم حجج؛ وليس من شرط هذا الكتاب الإطالة. قال القاضي: قد حفظت عن جدي قيس (5) وعمي إبراهيم بن محمد رحمة الله عليهما أن الواطئ في الحيض إذا وطئ تاب واستغفر، وإن عاد تاب واستغفر، فإن عاد تاب واستغفر، فإن عاد في الرابعة حرمت عليه، وأنا أميل
إلى هذا القول. والله أعلم.
840) - وروي عن
البي أن فاطمة بنت أبي حبيش سألته عن دم
الاستحاضة فقال: «إنَّهُ دم عرق». أو قال: «عروق
وقال قوم: إنَّها أم حبيب بنت جحش (7)، وقيل: إنَّها زين
(1) في (أ) و (د): - لأنه عجل عليه ميراثه». وفي (ج): «لأنه عجل عليه ميراثه».
(2) المصدر نفسه.
(3) ابن بركة، الجامع، 150/ 2 - 151.
(4) البسيوي، الجامع، 52/ 3.
(5) قيس بن سليمان تقدمت ترجمته.
(6) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 57، 104، 105.
(7) أم حبيب، ويقال: أم حبيبة بنت جحش بن رئاب الأسدي. ينظر: ابن عبد البر، الاستيعاب،
-
- 442 -