Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٤٣الدلائل والحجج
كتاب الحيض والنفاس
جحش (1) وقال قوم: إنَّها سهيلة بنت سهيل (2).
ففي الأثر: أن هؤلاء سألن النبي الله فأجابهنَّ بهذا الجواب للاتفاق عليه (3). 841) - وروي أنه قال: دم الحيض أسود ثخين يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصَّلاة، فإذا كان الآخر فاغتسلي وصلي» (4). هذا يدلُّ على أن دم الحيض منفصل عن الاستحاضة.
842) وروي أنه قال: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» (). فبهذا يحتج من قال: أقل الحيض ساعة (؟)؛ لأن النبي لم يذكر وقتا. ويحتج أيضا بهذا من قال: إن المرأة إذا كان لها وقت معلوم ثم رأت الطهر قبل تمامه أنها تغتسل وتصلّي").
ترجمة رقم: 4135، 1928/ 4.
(1) زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر، أمُّ المؤمنين، توفيت سنة 20 هـ. ينظر: ابن
الطبقات الكبرى، 101/ 8.
(2) سهيلة بنت سهيل ويقال لها سهلة بنت سهيل، أو بنت سهل بن عمرو العامري. ينظر: ابن عبد البر، الاستيعاب، رقم: 3389، 1865/ 4.
(3) ابن بركة، الجامع، 2/ 200.
(4) رواه الدارقطني كتاب الحيض، باب جواز الصلاة مع خروج الدم، رقم: 4، 207/ 1، وابن حبان، كتاب الحيض، باب الحيض والاستحاضة، رقم: 1348، 180/ 4، عن عائشة. قال ابن حجر: «قال النووي: إسناده على شرطهما، وقال البيهقي: هو حديث مشهور». التلخيص
الحبير، 170/ 1.
(ه) تقدَّم تخريجه، ينظر رقم: 87، 104، 107، 111.
(6) ابن بر بركة، الجامع، 226/ 2.
(7) المصدر نفسه، 201/ 2.
- 443 -