كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٥٧

الدلائل والحجج

كتاب الطلاق والنفقات

أو تقول المرأة: قد أبرأته من صداقي أو حقي، أو على كذا وكذا ما أبرأ

إلى نفسي ويقول الرجل: قد أبرأت لها نفسها بتطليقة.

وفي قولهم: إنَّها لو قالت له هكذا، وقال: قبلت البرآن من حقها ولا أبرأ لها نفسها أنها لا تطلق ولا يذهب حقها ().

وقالوا: إذا قعدا للخلع ثم قال أحدهما: قد أبرأتك، وقال الآخر: قد أبرأتك، وقع الخلع). وإن قالت له: أبرأتك من حقي على أن تطلقني ثلاثا، فقال: قبلت، قاما على ذلك؛ فقيل: إنَّه ليس بشيء. وإن قال: قبلت وطلقها واحدة، فبعض قال برآن فله أن يردها إن طلبت ذلك. وإن قال: قبلت لا أطلقك، فلا برآن ولا طلاق (3).

وكل ما دخل فيه الفدية فهو خلع، وما لم تكن فيه الفدية فهو طلاق.

[3]- مسألة في نفقة النساء وكسوتهنَّ

نفقة المرأة على زوجها، كما قال الله تعالى: ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ [البقرة/ 236]. والذي وجدت عن أكثرهم أن لها كل يوم ربعُ

صاع من حب ومن تمر (4).

وقال بعض: على الفقير لزوجته نفقة شاري في مصره، وَمَنْ من تمر،

يعطيها في زمان الذُّرَة ذُرَة، وفي زمان البُرِّ بُرا.

(1) المصدر نفسه، 110/ 3.

(2) المصدر نفسه.

(3) المصدر نفسه.

(4) ابن جعفر، الجامع، 171/ 4.

- 457 -

٤٣٤ / ٦٥٦