Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٥٨كتاب الطلاق والنفقات
الدلائل والحجج
وقيل: إن لها الإدام والدهن على قدر ما يرى الإمام، أو قال: الحاكم).
وقال بعض: در همان مثل إدام الشاري، وقال بعض: لا إدام لها. ويعطيها نفقتها كلَّ يوم، إلا أن يتفقا لأسبوع أو لشهر أو ما شاء الله. وعليه صنع طعامها، إلا أن تريد أن تصنع لنفسها أحضر لها كل ما تحتاج إليه، من تثور وحطب وآنية وماء. ولها فراش مثلها. وإن كانت ممن يُخدم أعطاها الخادم، وتكون أنثى، وعليه نفقتها. وعليه ما تحتاج إليه من الماء لطعامها وصلاتها وغسلها وغسل ثيابها.
ولا يمنعها ممن يدخل عليها من رحمها، أو طالب بالمعروف. ولا يضارها
في نفسها ولا تمنعه نفسها، ولا تُدخل بيته من يكره مما له أن يمنعه. وأمَّا الكسوة فقد قيل: ستَّة أثواب؛ إزار وقميصان وجلبابان وخمار. وقيل: أربعة؛ إزار ودرع وحمار وجلباب (2). يكون لها ذلك في كل سنة، فما هي بنفسها فلا بدل عليه، فما كان بسرقة أو حرق أو هدم، فقد قيل: لا بدل عليه إن كان أعطاها بحكم الحاكم وإن كان أعطاها بغير حكم الحاكم فعليه البدل (3). وقيل: إذا كان موسرا فعليه صبغ ثيابها، وقال بعض:
أتلفت
ليس عليه ذلك). والله أعلم.
(1) الكندي، المصنف، 39/ 35.
(2) المصدر نفسه، 55/ 35. (3) المصدر نفسه، 35/ 55 - 56. (4) أبو الحواري، الجامع، 96/ 3.
- 458 -