كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٥٩

الدلائل والحجج

كتاب الطلاق والنفقات

[4]- مسألة في نفقة الوالدين على ولدهما ونفقته عليهما قيل: إن على الوالد نفقة ولده الذكر ما لم يبلغ الحلم، فإذا بلغ الحلم فلا

نفقة عليه، إلا أن تكون به علّة تمنعه من الكسبة فعليه نفقته وكسوته. ونفقته مَدُّ من بر، ومَن مِنْ تمر. وكسوته ثوبان في السنة. وإن لم يكن للأب مال أطعمهم وكساهم مما يجد.

وأما الأنثى فنفقتها على أبيها ما دامت في حجره، وإن كانت بالغة فنفقتها كنفقة الذكر. وكسوتها أربعة أثواب في السنة؛ إزار ودرع وخمار

وجلباب. والحكم في ثيابها إذا تلفن كالحكم في ثياب الزوجة.

وإن اعتزلت أباها وكرهت أن تكون معه فلا نفقة لها عليه، وإن كان هو الكاره لها فعليه نفقتها وكسوتها.

وأما إذا تزوجن ثم طلقن أو مات عنهنَّ أزواجهنَّ ففيه اختلاف. قال بعض: إن لم تقدر على المكسبة لزم أباها نفقتها وكسوتها، وإن قدرت فلا شيء عليه.

قال أبو الحواري (1): إذا كان له مال لزمه ذلك، وإلا فلا شيء لها عليه.

(1) أبو الحواري (ت: أول ق 4 هـ / 10 م) محمد بن الحواري بن عثمان، أبو الحواري: عالم، فقيه، تقي ورع. من قرية تنوف بتروى من عُمان. أخذ العلم عن محمد بن محبوب وأبي المؤثر الصلت بن خميس وغيرهما. وأخذ عنه أبو الحسن محمد بن الحسن من آثاره: «الدراية وكتر الغناية … في تفسير خمسمائة آية» ط، و «جامع أبي الحواري ط، و «سيرة إلى أهل

حضرموت» ط. السعدي، معجم الفقهاء، ترجمة رقم: 710، 66/ 3. قسم المشرق.

-809 -

٤٣٦ / ٦٥٦