كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٦٠

كتاب الطلاق والنفقات

[0]- مسألة في نفقة الولد على الوالدين

الدلائل والحجج

وأما الوالدان فقيل: إذا لم يكن لهما مال وكان لأولادهما مال أنفق الولد عليهما وإن كانا صحيحين. وإن لم يكن لولدهما مال فلا شيء على الولد إلاً أن يكونا في حال العجز عن المكسبة لمرض أو ضعف وكان الولد يقدر على ذلك قام بأمرهما. والله أعلم.

[6]- مسألة في نفقة الصبيان

ووجدت أنه يفرض للصَّبي ما دام مرضعا في الشهر من درهمين إلى ثلاثة، بلا دهن ولا غيره. وله إذا أكل الطعام ثلث نفقته، وإذا بلغ طوله أربعة أشبار إلى أربعة ونصف فله نصف نفقته، ومن خمسة أشبار إلى خمسة ونصف فله ستة إلى ستة وشيء ثلاثة أرباع نفقة، وإذا بلغ سبعة أشبار فله

ثلثا نفقته، ومن

النفقة التَّامَّة. وقيل: إذا لم يبلغ الحلم نقص من النفقة التامة قليل.

[7]- مسألة في حضانة الولد

والأم أولى بولدها. ومؤنته على أبيه ما لم ترتد الأم أو تتزوج.

W - مسألة في الظهار والإيلاء

والظهار: هو أن يقول الرَّجل امرأته عليه كظهر أمه، أو كظهر من يحرم

عليه الأبد في قول.

858) وروي أن أوّل لزوم الظهار شكاية خولة بنت حكيم) امرأة

-

(1) خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص، تكنى بأم شريك، ويقال لها: خويلة. ينظر:

- 460 -

٤٣٧ / ٦٥٦