كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٦٢

كتاب الطلاق والنفقات

ففي

الدلائل والحجج

قولهم: إن هذا الذي يطعم ستين مسكينا كما قال الله تعالى، فأما من

أطعم ثلاثين مسكينا، وقالوا: ولو أكلتين ووطئ فسدت عليه. ولا يطعم في الكفارة إلا من يأخذ حوزته من الطعام).

وقالوا: من ظاهر وله عبيد ولم يكفّر حتّى ماتوا لم يُجزه الصوم، ومن لزمه الصوم فمضى شهران فلم يصم ثم مرض في الشهرين الآخرين لم يُجزه الإطعام. ومن ظاهر من أمته ولم يجد ما يعتق أعتقها ولا يجزيه الصيام (2).

قال القاضي: لا يلحق الأمة الظهار ولا الإيلاء.

وقد أجازوا في الظهار عتق عبد ولده، وعتق أعور عين إذا كان سليم الجوارح يقدر على المكسبة، وعتق الصبي إذا عاله إلى بلوغه، وإن مات عال

صبيا إلى بلوغه أو يجعله في رقبة أخرى، أو يفرقه على الفقراء (3).

بعض

وعتق المدبر في الظهار لا يجوز. وقد قيل بعتق رقبة يهودية أو نصرانية في قول (4). ويجزيه أن يعتق عبدا له فيه شريك إذا نوى أن يضمن حصة شريكه.

وإذا ظاهر من أربع نسوة مرة فكفَّارتهنَّ واحدة.

ولا طلاق للعبد ولا ظهار ولا إيلاء إلا بإذن سيده. فإذا أذن له سيده

فآلى فقيل: إن أجلها، شهران وقيل أربعة ().

(1) البسيوي، الجامع، 127/ 3.

(2) المصدر نفسه، 125/ 3. (3) المصدر نفسه، 124/ 3 - 125.

(4) المصدر نفسه، 124/ 3. (5) المصدر نفسه، 120/ 3.

- ETY -

٤٣٩ / ٦٥٦