كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٦٤

كتاب الطلاق والنفقات

الدلائل والحجج

وكلُّ طلاق تُمكن الرجعة فيه فالطلاق والإيلاء والظهار يلحقه. وقال: من آلى من أمته التي يطأها فله وطؤها، ويكفر عن يمينه، فليست كالحرة (1).

ومن حلف يمينا يمنعه من وطء امرأته شهرا أو أقل أو أكثر مما لم: أربعة أشهر وأكثر، ثم لم يطأها أنها لا تحرم عليه ولا تبين؛ لأنه يمكنه جماعها في الأربعة.

وكذلك من حلف عن وطئها سنة إلا يوما، ثم مضت السنة ولم يطأها أنها لا تبين؛ لأنها مباحة له بذلك اليوم. فإن وطئها ولم يبق من السنة إلا أقل من أربعة أشهر ثم أمسك حتّى تمضي السنة فلا تبين. وإن وطئ وعاد أربعة أشهر فما فوقها فإنَّها تبين منه في الأربعة إذا مضت السنة.

[9]-[مسألة في ذكر شيء في الخيار 860) روي أن رسول الله الله خير نساءه فاخترنه، فلم يكن طلاقا (2). وعن ابن مسعود وعمر بن الخطاب وعائشة الله الخطاب وعائشة له أن من خير امرأته فاختارت نفسها فهي تطليقة، فله عليها الرجعة في العدة بالمهر الأوَّل، فإن

اختارت زوجها فليس بتطليقة.

(1) المصدر نفسه، 120/ 3.

(2) رواه الشيخان واللفظ لمسلم البخاري، كتاب النكاح، باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها، رقم 4895، 1992/ 5، عن ابن عباس ومسلم، كتاب الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنِّيَّة، رقم: 1477، 1104/ 2، عن عائشة.

-878 -

٤٤١ / ٦٥٦