Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٦٩الدلائل والحجج
كتاب الطلاق والنفقات
تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} ثُمَّ قال (وَقَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [التحريم/1 - 2] يعني: كفارة أيمانكم) في سورة المائدة: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطُ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أيام المائدة /89]. فأعتق والها للرقبة في تحريم مارية (3)، وجامعها بعد ذلك، فولدت إبراهيم).
فمن قال لامرأته أو جاريته أنت علي حرام، فليكفر يمينه ما لم ينو طلاقا.
فهذا مكتوب في جامع الشيخ أبي الحسن).
يعني
ووجدت في التقييد عن أبي محمد أبي محمد رحمه الله فيمن قال: امرأته عليه حرام الطلاق، فإن فيه ثلاثة أقاويل لعلمائنا الله قال بعضهم: يكون طلاقا.
قال آخرون يكون يمينا بلا طلاق (6).
قال القاضي: أقول بأنه طلاق.
(1) (ب) - «ثم قال». (د): «فقال».
(2) رواه الطبراني في الأوسط، رقم: 8765، 323/ 8 - 326، بمعناه، عن ابن عباس في طويل. قال الهيثمي: «العمر حديث في الصحيح باختصار كثير، رواه الطبراني في الأوسط وفيه بن صالح كاتب الليث قال عبد الملك بن شعيب بن الليث: ثقة مأمون، وضعفه أحمد
عبد
الله
وغيره». مجمع الزوائد، 9/ 5 - 10.
(3) ينظر: القرطبي، التفسير، 186/ 18.
(4) رواه الطبراني في الكبير، رقم: 12115، 397/ 11، بما يقاربه معنى، عن ابن عباس. والحاكم،
ذکر سراري رسول الله، رقم: 6818 - 6819، 41/ 4، عن ابن شهاب مرسلا.
(5) البسيوي، كتاب الجامع، 140/ 3.
(1) لم نجده في تقييد ابن بركة، لأن النسخة التي عثرنا عليها مخرومة.
- 879 -