Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٧٠كتاب الطلاق والنفقات
[12]-[مسألة في ذكر شيء في العدة
الدلائل والحجج
867) روي أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يسقي أحدكم زرع غيره).
868) وروي أن النبي نهى عن وطء الحبالى حتى يضعن حملهنَّ، والحوائل حتَّى يحضن (2).
والعدة ما ذكر الله ولا في كتابه: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قروء﴾ [البقرة/228]، ثم استثنى تعالى التي لم تحض والمؤيسة من الكبر والصغر فجعل عدتهنَّ ثلاثة أشهر، والمميتة أربعة أشهر وعشرا، إلا أن تكون حاملا فأبعد الأجلين والحامل عدتها أن تضع حملها.
وأجل الإيلاء أربعة أشهر، وتحل للأزواج بعد الأربعة، إلا أن تكون حاملا
فحتّى تضع. وكذلك أجل الظهار أربعة أشهر. ولا عدة على من لم يُدخل بها.
(1) رواه أبو داود، كتاب النكاح، باب في وطء السبايا، رقم: 2158، 248/ 2، عن رويفع بن ثابت الأنصاري، بلفظ: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» يعني: إتيان الحبالى، وأحمد مسند الشاميين، حديث رويفع بن ثابت الأنصاري، رقم: 16376،. وروى بألفاظ مختلفة، بنفس المعنى، قال الهيثمي في بعض طرقه: «رواه أحمد وفيه رشدين بن سعد وقد وثق وهو ضعيف … وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر أن توطأ الحبالى حتّى يضعن. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح». مجمع الزوائد، 4/ ..
1.1/ 2
(2) رواه الربيع، كتاب النكاح، باب في السبايا والعزلة، رقم: 526، ص 211، عن جابر بن زيد مرسلا، بلفظ: «نهى [النَّبيُّ] عن وطء السبايا من الإماء، فقال: «لا تطؤوا الحوامل حتى يضعن، ولا الحوائل حتَّى يحضن». والترمذي، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في كراهية أكل
المصبورة، رقم: 1474، 71/ 4، عن العرباض بن سارية، وأوَّله: (أن رسول الله في يوم خيبر عن لحوم كل ذي ناب من السبع … ».
- 470 -