كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٧١

الدلائل والحجج

كتاب الطلاق والنفقات

وروي أن رفاعة (1) طلّق زوجته فتزوجها عبد الرحمن (2)، فأمسك عنها و لم يقربها ثم طلقها، وأرادت أن ترجع إلى رفاعة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا ترجعي إلى رفاعة إلا أن يَكُون عبد الرحمن جامعك». وقالت: إنَّه لم يجامعها (3).

869 - وروي أنه قال لها أو لغيرها: «لا، حتّى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»)، يعني بذلك: الجماع دون الإنزال، في قولهم). وروي أنها بعد ذلك رجعت إلى النبي الله فقالت: إن عبد الرحمن جامعها واتهمها ولم يردها، ثم قيل: إنَّها جاءت إلى أبي بكر له فأتهمها و لم يردها (؟). وفي قولهم: إنَّها لا يُحلُّها للزوج الأوَّل صبي ولا مجنون ولا نكاح فاسد.

وفي العبد اختلاف (7)

(1) رفاعة بن سموأل القرظي. ينظر: ابن حجر، الإصابة، ترجمة رقم: 2671، 491/ 2. (2) عبد الرحمن بن الزبير بن باطا القرظي. ينظر: ابن عبد البر، الاستيعاب، ترجمة رق

1412، 833/ 2

(3) رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب شهادة المختبي، رقم: 2496، 933/ 2، بلفظ: جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي الله فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، إنَّما معه مثل هدبة الثّوب، فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتّى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك». ومسلم، كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتّى تنكح زوجا غيره ويطأها، رقم: 1433، 1056/ 2 - 1057، كلاهما عن عائشة. (4) هذا جزء من الحديث السابق تخريجه.

(5) البسيوي، الجامع، 27/ 3.

(6) رواه عبد الرزاق، باب ما يحلُّها لزوجها الأوَّل، رقم: 11133، 347/ 6، عن عائشة. وذكـ

ابن حجر مختلف طرقه، في فتح الباري، 466/ 9 - 469.

(7) البسيوي، الجامع، 27/ 3.

- 4710

٤٤٨ / ٦٥٦