Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٨٣الدلائل والحجج
كتاب الأطعمة والذبائح والصيد
[2]-[مسألة في ذكر شيء في الذبائح
881) وروي أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ الله يحب الرفق، فمن ذبح فليذبح
بشفرة حادة» (1).
882) - وروي أنه قال: «إذا ذبحتم فأحسنوا، وإذا قتلتم
فأنجزوا» (2).
883 - وروي أنه قال: «افروا المريء والودجة والحلقوم ودعها
حتَّى تبرد» (3).
884 - وروي أنه قال: «ضعوا السكين في الليَّة). فهذا يدلُّ على أن الذبح لا يجوز في غير اللبة.
885 - وروي أنه قال: «الذكاة في المنحر واللبة» (). قال:
(1) لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ. ورواه مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، رقم: 1955، 1548/ 3، بلفظ: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته»، والترمذي، كتاب الديات، باب ما جاء في النهي عن المثلة، رقم 1409، 23/ 4، عن شداد بن أوس.
(2) لم نقف على تخريجه وشطره الأول تقدَّم تخريجه في الحديث السابق.
(3) لم نقف على تخريجه.
(4) لم نقف على تخريجه.
(5) لم نقف على تخريجه. وروى البخاري ما يقاربه معنى من كلام ابن عباس، كتاب الذبائح والصيد، باب النحر والذبح، في الترجمة، 2098/ 5، بلفظ: «وقال سعيد عن ابن عباس: الذكاة في الحلق واللبة». والدارقطني، كتاب الأشربة، باب الصيد والذبائح والأطعمة، رقم: 45،
- 483 -
-