Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٨٤كتاب الأطعمة والذبائح والصيد
الدلائل والحجج
(886 - وروي أنه قال: «من ذبح فليذبح بشفرة فليرح 887 - وروي أنه قال: من قتل فليحسن قتله» (2) لعله
بهذا الصيد.
يعني
(888 وروي أنه قال: ما نَدَّ لكم فاصنعوا به هكذا» (3). والله أعلم.
لعله
يريد أن
يضرب الصيد بالسيف، أو تطعن الدابة، أو تضرب بشيء من
الحديد حيث ما أمكن إذا لم ينل ذبحها بارتفاع أو خفوض وما أشبه ذلك. 889 - وروي أنه قال الله الله العلي بن حاتم (4): «أهرق الدم بما شئت وسم» (ه).
283/ 4، عن أبي هريرة مرفوعا، قال: بعث رسول الله الله بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج من: ألا إن الذكاة في الحلق واللُّبة، ألا ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق». وفي سنده سعيد بن سلام، قال الزيلعي وسعيد بن سلام أجمع الأئمة على ترك الاحتجاج به». نصب الراية، 185/ 4.
(1) لم نقف على تخريجه. وفي معناه ما سبق تخريجه في الحديث رقم: 881.
(2) لم نقف على تخريجه. وفي معناه ما سبق تخريجه في الحديث رقم: 881. (3) رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب التسمية على الذبيحة، رقم: 5179، 2095/ 5، بلفظ: « … فند منها بعير وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله فقال النبي الله إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما نَدَّ عليكم منها فاصنعوا به هكذا». ومسلم، كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدَّم إلا السِّنَّ والظفر وسائر العظام، رقم: 1968، 1558/ 3، عن رافع بن خديج.
سعد بن
(4) عدي بن حاتم بن عبد الله. ترجمة رقم: 5479، 469/ 4.
بن الحشرج. مات بعد 60 هـ. ينظر: ابن حجر، الإصابة،
(5) رواه النسائي، كتاب الضحايا، إباحة الذبح بالعود، رقم: 4401، 225/ 7، بلفظ: قال: قلت
=
- 484 -