كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٨٥

الدلائل والحجج

قفي

كتاب الأطعمة والذبائح والصيد

آثارهم أن الذبح جائز بما كان له حد مثل: الحديد والمرو، إلا مـ

خصته السُّنَّة من القرن والسن والعظم).

وقد كره الذبح بالذهب والفضة والزجاج والرصاص والخشب وما

كان في معناه (2).

890) وروي أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما له، فخافت على شاة منها فذبحتها بمرو وجاءت بها إلى كعب، فكره أكلها، فسأل النَّي فأجاز له أكلها).

قفي

هذه الجارية أربع قضيات: إحداها أنها امرأة، والثانية: أنها مملوكة، والثالثة احتسابها لمولاها والرابعة ذبحها بالمروح

يا رسول الله إني أرسل كلبي فآخذ الصيد فلا أجد ما أذكيه به، فأذبحه بالمروة وبالعصا، قال: أنهر الدم بما شئت واذكر اسم الله». وأبو داود، كتاب الضحايا، باب في الذبيحة بالمروة، رقم: 2824، 102/ 3، عن عدي بن حاتم بلفظ: أمرر الدّم». قال ابن الملقن: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه

وابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم». خلاصة البدر المنير، رقم: 2639، 372/ 2. (1) يشير إلى قوله: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكُل، ليس السنَّ والظفر»، البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم، رقم: 2910، 1119/ 3،

عن رافع بن خديج. (2) البسيوي، الجامع، 209/ 3.

(3) رواه الربيع، كتاب الأحكام، باب الذبائح، رقم: 619، ص 243، عن أبي سعيد، وفيه أنَّه «ذبحتها بحجر، فسئل رسول الله الله عن ذلك فقال: لا بأس بها فكلوها». والبخاري، كتاب الوكالة، باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح، رقم: 2181، 808/ 2، عن كعب بن مالك.

(4) البسيوي، الجامع، 209/ 3.

485 -

٤٦١ / ٦٥٦