Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٠٠كتاب المعاملات المالية
الدلائل والحجج
الطالب: أَرْب لي وأؤخرك، فيُربي له بالزيادة من ماله ويؤخره. وهذا فيما قالوا معنى الربا الذي حرَّمه الله (1).
(923) - وروي عن النَّي لا أنه نهى عن بيع وسلف (2). وهو أن يقرضه قرضا على أن يبيعه كذا، وكذا أو يسلفه سلفا فيما يجوز فيه السلف فيبيعه منه قبل محله، ولا يجوز بيع السلف قبل محله وقبضه.
ولا تثبت التولية فيه ولا الحوالة في قولهم. ومن رجع إلى رأس ماله
أخذ غير
وقد قيل: يأخذ العروض، وقيل: لا يثبت السلف إذا كان فيه خيار معلوم إلى وقت معلوم (3).
قالوا: من أسلف دراهم في ثوبين من جنس واحد ولم يجعل لكل ثوب (4) رأس مال معروف فذلك جائز، لأنهما من جنس واحد. وإن كانا من جنسين فلا يجوز حتى يجعل لكلِّ ثوب رأس مال، معروف، والقبض من بلد المسلف،
وعليه أن يحضر المكيال ويكيل ويدفع حتّى يتخلّص (5)
(1) المصدر نفسه، 69/ 4.
(2) رواه أحمد، مسند المكثرين مسند عبد الله بن عمرو، رقم: 6628، 174/ 2، والبيهقي في الكبرى، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وبيع ما لا تملك رقم 10638، 339/ 5، عن
عبد الله بن عمرو. قال الترمذي: حديث حسن صحيح». سنن الترمذي، 535/ 3.
(3) البسيوي، الجامع، 9/ 4.
(4) (أ) و (ج): «لكل جنس».
(5) البسيوي، الجامع، 11/ 4 - 12.