Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٠١الدلائل والحجج
کتاب المعاملات المالية
وإن اشترط القبض من موضع معلوم فسد، وقد قيل: يجوز. وقالوا: من شَرَط الكراء أفسد (1).
ولا يجوز السلف عندهم بدراهم عددا وإن قال: قد وزنتها وصدقه فهو
عندهم ضعيف)
(Y)
وأمَّا السَّلف في الدواب والعبيد فجائز بصفة معلومة. وسن وذرع معلوم إلى أجل معلوم (3). وإن جاء المسلَف أفضل من شَرِّطه وردَّ القيمة فجائز، وإن جاء أقصر ورضي وقبل جاز (4)، وإن غاب زاده (ه).
924 - وروي أن البينهى عن جمل بجملين، وحمار بحمارين وثوب بثوبين، وشاة بشاتين، ودينار بدينارين، ودرهم بدرهمين إلا يدا بيد) في جنس. والحيوان (1) لا بأس به واحد بأضعافه يدا بيد.
(1) المصدر نفسه، 13/ 4.
(2) المصدر نفسه.
(3) المصدر نفسه، 11/ 4، دون ذكر العبيد.
(4) (أ) و (ب) و (ج): «جائز».
(5) المصدر نفسه، 17/ 4.
(6) رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب في الحيوان بالحيوان نسيئة، رقم: 3356، 270/ 2،
بلفظ: «نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»، والترمذي، كتاب البيوع، باب كراهة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رقم: 1237، 538/ 3، عن سمرة. وقال: «حديث سمرة حديث
حسن صحيح».
(7) (ب): «في جنس الحيوان»
10.11