Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٠٢کتاب المعاملات المالية
الدلائل والحجج
925 وروي أنه لال نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة).
وقد قال بعض: يجوز بيع الحيوان واحد باثنين من غير جنسه من جنس واحد فلا يجوز (2).
نسيئة، وأمَّا
926) - وروي أن النبي: اشترى من أعرابي جَزُورًا بتمر، ويرى أنَّ
التمر عنده فنظر فلم يكن عنده، فقال للأعرابي: «هل تؤخّرنا للجذاذ؟». فقال الأعرابي واغدْرَاه! فأرسل النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى خولة بنت حكيم فأسلفته التمر فاستوفى للأعرابي). فبعضهم يجيز بيع
اللحم بالتمر، ولعله من ولعله من هذا الخبر (4).
(927 - وعن طاوس (9) عن ابن عباس عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ريا فيما كان يدا بيد».
(1) تقدم تخريجه في الحديث السابق.
(2) البسيوي، الجامع، 5/ 4.
(3) رواه أحمد، باقي مسند الأنصار، حديث السيدة عائشة، رقم: 26355، 268/ 6، والبيهقي في الكبرى، كتاب البيع، باب جواز السلم الحال، رقم: 10878، 20/ 6، عن عائشة. قال
الهيثمي: «إسناد أحمد صحيح». مجمع الزوائد، 248/ 4.
(4) البسيوي، الجامع، 10/ 4.
(5) طاوس بن كيسان اليماني الحميري أبو عبد الرحمن، ويقال اسمه ذكوان. توفي سنة 106 هـ
ينظر: ابن حجر، تقريب التهذيب، ص 281.
(6) رواه البخاري، كتاب المناقب، باب كيف أخى النبي بين أصحابه، رقم: 3724،
1433/ 3، عن البراء بن عازب، بلفظ: «ما كان يدا بيد فليس به بأس»، ومسلم، كتاب
المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل، رقم: 1596، 1217/ 3، عن أسامة بن زيد.
10.11