كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥٠٣

الدلائل والحجج

کتاب المعاملات المالية

928) - وعن ابن عباس عن أسامة: «إنَّ الربا في النسيئة» (1) 929 - وعن زيد بن أرقم والبراء بن عازب عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال لهما: «لا بأس بالصرف يدا بيد، فأما بالنسيئة فلا»

930 - وعن أبي سعيد الخدري عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا يدا بيد» (3). هذا الدليل على جواز الصرف يدا بيد يمنع من

جوازه نسيئة، ولا يجوز صرف وبيع)

931) - وقد أجاز النَّبيُّ الله السلف مخصوصا من جملة ما نهى عنه من بيع

ما ليس معك

(932 - وعن النَّبي الله قال: الحيوان واحد باثنين لا يجوز في البيع، ولا بأس يدا بيد والعبيد يدا بيد جائز واحد باثنين» (1).

(1) رواه مسلم، كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل رقم 1596، 1217/ 3، بلفظ: «إِنَّما الربا … »، والنسائي، كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة، رقم: 4580، 281/ 7، عن أسامة بن زيد بلفظ: «لا ربا إلا في النسيئة».

(2) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب التجارة في البز، رقم: 1955، 726/ 2، ومسلم، كتاب المساقاة، باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا، رقم 1589، 1212/ 3، عن أبي المنهال. (3) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالذهب، رقم: 2066، 761/ 2، عن أبي بكرة، ومسلم، كتاب المساقاة، باب الربا، رقم: 1584، 1208/ 3 - 1209، عن أبي سعيد الخدري.

(4) ابن بركة، الجامع، 320/ 2 - 321.

(5) رواه الربيع، كتاب البيوع، باب ما يُنهى عنه من البيوع، رقم: 563 ص 225، عن جابر بن

زيد مرسلا، والترمذي، كتاب البيوع، باب كراهية بيع ما

533/ 3، عن حكيم بن حزام، وابن عمرو.

عندك، رقم:

1233:

(6) قوله: «الحيوان … بيد» تقدم تخريجه بمعناه، رقم: 924. وقوله: «والعبد … » رواه مسلم

18.4 -

٤٧٨ / ٦٥٦