كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥٠٤

کتاب المعاملات المالية

الدلائل والحجج

واختلفوا فيه نسيئة (1).

933 - وعن ابن عمر عن النبي أنه نهى عن بيع الذهب بالذهب إلاً هاء وهاء). فلهذا الخبر قال أبو أيوب وائل بن أيوب (3) رحمه الله ومن قال بقوله: لا يجوز بيع الذهب بالدراهم في الذمة حتى يكونا حاضرين. قال غيره: البيع جائز في الدّمة، وإن غاب أحدهما وتقدم أحدهما في الذمة). والله أعلم.

934 - وحجَّة أهل هذا الرأي ما روي عن ابن عمر أنه سأل النبي فقال: إنَّا نبيع المواشي بالدراهم والدنانير فيتعذر علينا أحدهما فنعطيهم الدنانير أو بالدنانير دراهم بدلا منها، فقال: «لا بأس أن

بالدراهم

كتاب المساقاة، باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا، رقم: 1602، 1225/ 3، عن جابر بن عبد الله، بلفظ: جاء عبد فبايع النبي الله على الهجرة و لم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده فقال له النبي: «بعنيه»، فاشتراه بعبدين.

(1) ابن بركة، الجامع، 322/ 2. (2) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، رقم: 2027، 750/ 2، عن عمر بدل ابن عمر.

"

(3) وائل بن أيوب (ق) 2 هـ / 8 م) وائل بن أيوب الحضرمي، أبو أيوب، تتلمذ على الإمام أبي عبيدة مسلم في البصرة، وكان فقيها مفتيا للناس يميل إلى التيسير. شارك في ثورة طالب الحق في اليمن. وتولى إمامة المذهب الإباضي في البصرة بعد وفاة الإمام الربيع. رويت عنه آثار مهمة في الفقه والعقيدة، ذكر أبو غانم الكثير منها في مدونته لم يضبط تاريخ وفاته، وإنما تحقق أنه كان حيا سنة 177 هـ /793 م. السعدي، معجم الفقهاء ترجمة رقم: 941، 292/ 3 - 295. (4) كذا في النسخ، تأمل مع ما أورده ابن بركة، الجامع، 340/ 2.

- 504 -

٤٧٩ / ٦٥٦