كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥٠٥

الدلائل والحجج

کتاب المعاملات المالية

تأخذهما وتعطيهم بالدراهم دنانير بدلا منها» فقال: «لا بأس في

صرفها سعر يومكما ما لم تفترقا»).

[3]-[مسألة في النهي عن البيوع

935 - روي عن رسول الله له أنه نهى عن بيع الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة (2).

الجزور

والملاقيح: أن يشتري الرّجل ولد الناقة في بطنها وما في هذا الفحل من اللقاح. والمضامين: ما تضمنه بطون الأنعام. وحبل الحبلة: فبيع (3) لحم إلى أن يحمل ما نتجت هذه الناقة.

936) - وروي

انه: نهى عن بيع الملامسة والمنابذة). فالمنابذة في

(1) رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب اقتضاء الذهب من الورق، رقم: 3354، 270/ 2، والدارمي، كتاب البيوع، باب الرخصة في اقتضاء الذهب بالورق، رقم: 2581، 336/ 2، عن ابن عمر، قال ابن حجر: «علق الشافعي في سنن حرملة القول به على صحة الحديث … سئل شعبة عن حديث سماك هذا فقال شعبة: سمعت أيوب عن نافع عن ابن عمر و لم يرفعه». التلخيص الحبير، 26/ 3. (2) رواه الربيع، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع رقم 557، ص 223، عن ابن عباس. ورواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الغرر وحبل الحبلة، رقم: 2036، 753/ 2، عن ابن عمر، مقتصرا على حبل الحبلة.

(3) (أ) و (ج) و (د): «فيبيع».

(4) رواه الربيع، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع رقم 557، ص 223، عن ابن عباس. البخاري، كتاب اللباس، باب اشتمال الصماء، رقم: 5481، 5 2190/ 5، عن

أبي هريرة.

- 505 -

٤٨٠ / ٦٥٦