كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥٠٦

كتاب المعاملات المالية

الدلائل والحجج

الأثر: أن يقول: انبذ إلي وأنْبُذُ إليك في البيع. والملامسة: يقول الرجل: إذا

لمست كذا وكذا يبيع كذا وكذا).

937) ونهى عن بيع المعاومة، وبيع السنين (2). وهما معا وهو أن

يشتري الرَّجل ثمرة نخل الرَّجل أو ثمرة بستانه أعواما وسنين (3).

938)

938) - ونهى عن المزابنة وحرم ذلك (4). وهو: أن يشتري الرجل ما في رؤوس النخل من التمر بمكيله من التمر أو زبين بزبينين إلى

أجل معلوم).

939) - ونهى عن المحاقلة). وهو: الزرع يباع قبل إدراكه من كلّ محتضر بمكيله من الثمرة. وقيل: إن الحقل كراء الأرض

:

(1) كذا في النسخ. قال الربيع «الملامسة: أن يلمس الرجل طرف الثوب ولا ينشره، ولا يعلم ما فيه فيلزمه البيع. والمنابذة: أن يرمي الرجل ثوبه للآخر ويرمي له الآخر ولم ينظر كل واحد منهما ثوب الآخر». الجامع الصحيح، ص 223. (2) رواه مسلم، کتاب البيوع، باب النهي عن ا المحاقلة، رقم: 1536، 1172/ 3، عن جابر بن عبد الله. (3) البسيوي، الجامع، 6/ 4.

(4) رواه الربيع، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، رقم: 566، ص 226، والبخاري، كتاب البيوع، باب بيع المزابنة، رقم: 2074، 763/ 2، عن أبي سعيد الخدري. (5) كذا في النسخ، وفي البسيوي، الجامع، 6/ 4. قال ابن قتيبة: «هو بيع للنمر في رؤوس النخل بالتمر كيلاً وبيع العنب على الكرم بالزبيب كيْلاً … سُمِّيَ مُزابنة لأن المتبايعين إذا وقفا فيه على الغبن أراد المغبون أن يفسخ البيع وأراد الغابن أن يمضيه فتزابنا أي تدافعا

واختصما». الغريب، 193/ 1.

(6) هذا جزء من الحديث السابق.

(7) البسيوي، الجامع، 6/ 4.

10.7

٤٨١ / ٦٥٦