Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٠٧الدلائل والحجج
كتاب المعاملات المالية
940) - ونهى عن بيع الثمرة حتَّى يبدو صلاحها).
941) وروي أنه نهى عن بيعها حتَّى تزهو "). وذلك عندهم أن
تحمر أو تصفر وتعرف بألوانها. وقيل: حتّى تؤمن منها العاهة (3).
1942 - وروي أنه قال: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا» (4). فعند الله: أن الفرقة بالقول لا بالأبدان؛ لقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُعْنِ اللَّهُ كُلاً مِّن سَعَته﴾ [النساء/ 130]. وغيرهم يرى أن الفرقة
علمائنا رحمهم
بالأبدان لا بالقول.
?
943 - ونهى عن صفقتين في صفقة واحدة.
(1) رواه الربيع، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، رقم: 560، ص 224، عن أبي سعيد الخدري. والبخاري، كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، رقم: 2082،
766/ 2، عن ابن عمر.
(2) رواه الربيع، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، رقم: 558، ص 224، والبخاري، كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، رقم 2083، 766/ 2، عن أنس.
(3) ابن بركة الجامع، 327/ 2. البسيوي، الجامع، 6/ 4. (4) رواه الربيع، كتاب البيوع، باب في بيع الخيار وبيع الشرط، رقم: 568، ص 227، عن ابن عباس، والبخاري، كتاب البيوع، باب كم يجوز الخيار، رقم: 2003، 743/ 2، عن ابن عمر،
بلفظ: «البيعان».
(5) ابن بركة، الجامع، 320/ 2.
(6) رواه أحمد، مسند المكثرين من الصَّحابة حديث عبد الله بن مسعود، رقم: 3783، 398/ 1، والبزار في مسند عبد الله بن مسعود، سماك بن حرب، رقم: 2017، 384/ 5، عن ابن مسعود، قال الزيلعي: لا يتابع على رفعه والموقوف أولى». نصب الراية، 27/ 4. وللحديث شواهد منها الحديث الآتي.
- 507 -