كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥٠٩

الدلائل والحجج

کتاب المعاملات المالية

عندهم من بيع الغرر، وهو تام، وإن لم يرض المشتري ردَّها وردَّ اللبن أو قيمته إن كان قد ذهب، وله غرم العلف.

(946 - وقيل: «التاجر ينتظر الربح والمحتكر ينتظر اللعنة).

947 - وقد قالوا: في قول الرسول ال: لا يبغ أحدكم على بيع أخيه» (2): إنَّه (3) قد قامت دلالة يجوز به البيع لمن أراد).

948) - قيل: إنَّ النَّبي الله وصله إنسان وشكا إليه الحاجة، ومعه حس وقدح، فقال النَّبيُّ: من يشتريهما؟»، فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم، فقال النَّبيُّ الله: «من يزيد؟» فقال رجل: أنا آخذهما بدر همين). فأجاز البيع لمن يزيد

(1) نص حديث، رواه الطبراني في الكبير، باب العين، عبد الله بن عمـ رقم: 13567، 426/ 12، عن العبادلة الأربعة. قال ابن حجر: «اختلف فيه حافظان صححه الحاكم وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات والصواب أن لا يحكم بالصحة ولا بالوضع». الفتني تذكرة الموضوعات، 1608/ 1. وفي النهي عن الاحتكار أحاديث صحيحة كثيرة. (2) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب النهي للبائع ألا يحفّل الإبل والبقر والغنم، رقم: 2043، 755/ 2، عن أبي هريرة، ومسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، رقم:

1514، 3/ 1153، عن ابن عمر.

(3) في جميع النسخ: «ان».

(4) توضيح العبارة عند ابن بر ركة، الجامع، 322/ 2.

(5) رواه أبو داود، كتاب الزَّكاة، باب ما تجوز فيه المسألة، رقم: 1641، 516/ 1، والترمذي، كتاب البيوع، باب ما في بيع من يزيد رقم،1218، 522/ 3، عن أنس. وقال:

«حديث حسن».

-0.9 -

٤٨٤ / ٦٥٦