كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥١٠

كتاب المعاملات المالية

الدلائل والحجج

949) - روي أنه نهى أن تتلقى الأجلاب).

950) وقيل: إن باديا قدم ببضاعة فقال طلحة: بعها لي، فإنّي لست أعرف سومها، فقال: نهى رسول الله أن يبيع حاضر لبادٍ ولكن ساوم وأشير عليك (2).

951) ففي الأثر: أنَّه نهى عن الخديعة والغرر) لأن الخديعة محرمة. وهو: أن يتلقى الرَّجل القوم فيخبرهم بكساد الأسواق، فيشتري منهم شيئا لا يعرفون سعره في البلد فيكون غررا منه (4).

952) - وروي أنه نهى أن يبيع حاضر لباد). وهو: أن يتلق الرجل أو الجماعة من أهل القرى الأجلاب، فيتولون البيع ويتحكمون على أهل البلد بالأثمان التي يزيدون (6).

(1) رواه ابن ماجه، كتاب البيوع، باب النهي عن تلقي الجلب، رقم: 2178، 735/ 2، وأحمد، مسند المكثرين من الصَّحابة، مسند أبي هريرة رقم 7812، 284/ 2، عن أبي هريرة. قال الهيثمي: «رجال أحمد رجال الصحيح». مجمع الزوائد، 147/ 4.

(2) رواه أبو داود، كتاب الإجارة، باب في النهي أن يبيع حاضر لباد، رقم: 3441، 291/ 2، وأحمد، مسند العشرة المبشرين، مسند طلحة بن عبيد الله رقم: 1404، 163/ 1، عن طلحة.

قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح». مجمع الزوائد، 233/ 3.

(3) رواه مسلم، کتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة، رقم: 1513، 1153/ 3، عن أبي هريرة. دون لفظ:: «الخديعة».

(4) ابن بركة، الجامع، 322/ 2.

(5) رواه الربيع، كتاب البيوع، باب ما عنه من البيوع، رقم: 562، ص 225، عن أبي

هريرة. والبخاري، كتاب البيوع، باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر، رقم: 2051، 758/ 2، عن ابن عمر.

(6) ابن بركة، الجامع، 322/ 2.

101.1

٤٨٥ / ٦٥٦