Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥١١الدلائل والحجج
کتاب المعاملات المالية
953 وروي أنه قال: «خلوا النَّاس ينتفع بعضهم من بعض».
954 - وروي أنه قال: «خديعة المسلم محرَّمة» (2). وقيل: إن الذي يتلقى (3) الأجلاب والحاضر الذي يبيع للبادي إنَّهم آثمون والبيع ثابت (4).
955 وعن ابن عمر عنه لا أنه قال: «بيع المجملات خلابة، وخلابة المسلم لا تجوز» ().
ووجدت أن الشافعي يقول: من تلقى الأجلاب وغرهم فهم بالخيار، إن شاءوا أتموا البيع وإن شاءوا أنقضوا. وقد أعجب هذا بعض علمائنا ().
1956 - وروي
أنه نهى عن إيهام المسلم وغرره). وقيل: إن البيع
(1) رواه مسلم، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الحاضر للبادي، رقم: 1522، 1157/ 3، عن جابر، بلفظ: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض».
الله
(2) رواه ابن ماجه، کتاب التجارات باب بيع المصراة، رقم: 2241، 753/ 2، وأحمد، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد بن مسعود رقم 4125، 433/ 1، عن ابن مسعود، بلفظ: لا خلابة ولا خديعة المسلم». فيه جابر الجعفي متّهم. قال ابن عدي: «هو مع أقرب إلى الضعف منه إلى الصدق». الكامل في الضعفاء، 119/ 2.
هذا كله
(3) في جميع النسخ: «يلتقي».
(4) البسيوي، الجامع، 8/ 4.
(5) لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ رواه البخاري، كتاب البيوع، باب ما يكره من الخداع في البيع، رقم: 2011، 745/ 2، بمعناه، وبلفظ: «ذكر رجل لرسول الله له أنه يُخدع في البيوع فقال رسول الله: من بايعت فقل: لا خلابة»، ومسلم، كتاب البيوع، باب من يخدع في البيع، رقم: 1533، 1165/ 3، عن ابن عمر.
(6) ابن بركة الجامع، 323/ 2، ومنهم ابن بركة.
(7) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 943.
-
-011